مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
 
من يَصحّ منه الحجّ
بيروت في 28/11/2007م

من يَصحّ منه الحجّ

 شروط من يَصحّ منه الحجّ هي:

 الشرط الأَول: الإِسلام:

          فمن لم يكن مسلماً لم يَصحّ حجّه.

 الشرط الثاني: التمييز:

          فإذا لم يبلغ الطفل سنَّ التمييز لم يَصحّ حجّه مباشرةً.

          والتمييز أن يبلغ الطفل سناً يتوفَّر لديه من النباهة والوعي ما يجعله قادراً على أن يستقلّ بطهارته وإصلاح شأنه، وهي قد تختلف ما بين طفلٍ وآخر.

 

الشرط الثالث: أن يحرم به في ميقاته الزمني: 

          والميقات الزمني للحجّ شهر شوَّال، وذي القعدة، والعشر الأول من ذي الحجَّة.

 

الشرط الرابع: أن يكون وافي الأركان.

 

          فهذه هي شروط صحّة الحجّ، فإذا توفَّرت صحّ الحجّ، بقطع النظر عن ثبوت وجوبه. ويتبيَّن إذاً أنَّ الطفل المميِّز إذا باشر الحجَّ صحّ حجّه، ولو لم يكن مكلَّفاً به بعد، بل يَصحُّ حجُّه إذا لم يكن مميّزاً أيضاً فيما إذا أحرم عنه وليُّه، ثم طاف وسعى به، ورمى الجمار عنه، ووقف به في عرفة.