مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
 
أنواع الصوم المسنون
بيروت في 18/9/2007م

أنواع الصوم المسنون

1- صوم يوم عَرَفَه:

وهو تاسع ذي الحجَّة، وذلك لغير الحاج. وأمَّا الحاج فلا يُسَنَّ له صوم يوم عرفه، بل يُسَنُّ له فطره اتباعاً للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وليقوَى على الدعاء في ذلك اليوم.

 

2- صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء:

            وعاشوراء: هو عاشر من المحرَّم، وتاسوعاء: هو التاسع منه.

 

3- صوم يوم الإثنين والخميس

 

4- صوم ثلاثة أيام من كل شهر:

            والأفضل أن تكون أيام الليالي البيض. وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر قمري.

 

5- صوم ستة أيام من شوال:

            والأفضل تتابعها عقب يوم عيد الفطر مباشرةً، ولكن لا يشترط، بل تَحْصُل السُّنَّة بصيامها متفرِّقات.

 

قطع الصيام المسنون:

            إذا تلبَّس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء، ولا قضاء عليه، وإن كان يكره له ذلك.

            أمَّا إذا تلبَّس بصيام فرض كقضاء أو نذر أو كفَّارة فإنَّه يحرم عليه قطعه، لأنَّ التلبُّس بالفَرْض يوجب إتمامه.